فهرس الكتاب

الصفحة 2729 من 11223

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "فَلَا تَفْعَلُوا إِلَّا بِأُمِّ الْكِتَابِ" لَمْ يُرِدْ بِهِ الزَّجْرَ عَنْ قِرَاءَةِ مَا وَرَاءَ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ

١٧٨٦ - أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ قال: حدثنا بْنُ أَبِي السَّرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ فصاعدا" ١. [١: ٢١]

قال أبو حاتم رضى الله تعالى عَنْهُ: قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي خَبَرِ مَكْحُولٍ: "فَلَا تَفْعَلُوا إِلَّا بِأُمِّ الْكِتَابِ"، لَفْظَةُ زَجَرَ مُرَادٌ بِهَا٢ ابْتِدَاءُ أَمْرٍ مُسْتَأْنَفٍ

وَقَوْلُهُ: "فَصَاعِدًا" تَفَرَّدَ بِهِ مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ دون أصحابه٣.


١ حديث صحيح، ابن أبي السري: تقدم غير مرة أنه يهم كثيرا، لكنه متابع عليه. وباقي رجاله رجال الشيخين، وهو في "مصنف عبد الرزاق" "٢٦٢٣" ومن طريقه أخرجه أحمد ٥/٣٢٢، ومسلم "٣٩٤" "٣٧" في المساجد: باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، وأبو عوانة ٢/١٢٤، والبيهقي في "السنن" ٢/٣٧٤، والبغوي في "شرح السنة" "٥٧٧".
وأخرجه النسائي ٢/١٣٨ في الافتتاح: باب إيجاب قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة، من طريق عبد الله بن المبارك، عن الزهري، به. وتقدم تخريجه عنده.
٢ في "الإحسان": "مرادها"، والمثبت من "التقاسيم والأنواع" ١/لوحة ٣٦٧.
٣ كلا، لم ينفرد معمر بها، فهي عند أبي داود "٨٢٢" من طريق سفيان، عن الزهري.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت