ذِكْرُ مَا كَانَ الْقَوْمُ يَقُولُونَ فِي الْجَلْسَةِ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ تَعْلِيمِهِ إِيَّاهُمُ التَّشَهُّدَ
١٩٥٥ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ قَالَ: حدثنا الأعمش عن شقيق بن سلمة,
١ إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه مسلم "٤٠٣" "٦٠" في الصلاة: باب التشهد في الصلاة، وأبو داود "٩٧٤" في الصلاة: باب التشهد، والترمذي "٢٩٠" في الصلاة: باب منه يعني مما جاء في التشهد، والنسائي ٢/٢٤٢ في التطبيق: باب نوع آخر من التشهد، والبيهقي ٢/١٤٠، والبغوي في شرح السنة "٦٧٩" من طريق قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد. وانظر "١٩٥٢" و "١٩٥٣".