فهرس الكتاب

الصفحة 6240 من 11223

ذِكْرُ وَصْفِ عُقُوبَةِ مَنْ لَمْ يَعْدِلْ بَيْنَ امْرَأَتَيْهِ فِي الدُّنْيَا

٤٢٠٧- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ، فَمَالَ مَعَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَحَدُ شقيه ساقط" (١) .


(١) إسناده صحيح على شرطهما.
وأخرجه أحمد ٢/٤٧١، وابن أبي شيبة ٤/٣٨٨، وعنه ابن ماجة (١٩٦٩) في النكاح: باب القسمة بين النساء، عن وكيع بهذا الإسناد.
وأخرجه الطيالسي (٢٤٥٤) ، والدارميُّ ٢/١٤٣، وأحمد ٢/٣٤٧، وأبو داود (٢١٣٣) في النكاح: باب في القسم بين النساء، والترمذيُّ (١١٤١) في النكاح: باب ما جاء في التسوية بين الضرائر، والنسائي ٧/٦٣ في عشرة==

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت