فهرس الكتاب

الصفحة 6543 من 11223

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ الْوَفَاءَ بِنَذْرٍ تَقَدَّمَ مِنْهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ

٤٣٧٩ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ نَذَرَ أَنْ يَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَوْفِ بِنَذْرِكَ" ١.


١ إسناده صحيح على شرطهما.
وأخرجه الدارمي ٢/١٨٣، والبخاري ٢٠٤٢ في الاعتكاف: باب من لم ير عليه –إذا اعتكف- صوماً، و٢٠٤٣ باب إذا نذر في الجاهلية أن يعتكف ثم أسلم، و٦٦٩٧ في الأيمان والنذور: باب إذا نذر أو حلف أن لا يكلم إنساناً في الجاهلية ثم أسلم، ومسلم ١٦٥٦ ٢٧ في الأيمان: باب نذر الكافر وما يفعل فيه إذا أسلم، وابن ماجة ٢١٢٩ في الكفارات: باب الوفاء بالنذر، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/١٣٣، والدارقطني ٢/١٩٩،. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت