فهرس الكتاب

الصفحة 8024 من 11223

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ شُرْبَ النَّبِيذِ مَا لَمْ يُمَازِجْهُ حَالَةُ السُّكْرِ

٥٣٨٥- أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بِسْطَامٍ بِالْأُبُلَّةِ, قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى, قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ, عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ, عَنِ الْحَسَنِ. عَنْ أُمِّهِ

عَنْ عَائِشَةَ, قَالَتْ: كُنَّا نَنْبِذُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سِقَاءٍ يُوكَى أعلاه, ننبذه غدوة, فيشربه عشيا فيشربه غدوة١. [١:٤]


= قلت: وقوله"مقيرة", أي: مطلية بالقار وهو الزفت, والنقير: جذع ينقر وسطه يتخذ فيه وعاء ينتبذ فيه. وسيرد تفسير الدباء والحنتم والمزفت عن أبي بكرة عند المصنف برقم٥٤٠٧.
والنهي عن الانتباذ في هذه الأوعية كان في صدر الإسلام, ثم صار منسوخا بحديث بريدة الأسلمي رفعه"كنت نهيتكم عن الأشربة إلا في ظروف الأدم, فاشربوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكرا" وهو حديث صحيح أخرجه مسلم٣/١٥٨٥٦٥ وغيره, وسيرد عند المؤلف برقم٥٣٩٠ و٥٣٩١.
١- إسناده صحيح على شرط مسلم, رجاله ثقات رجال الشيخين غير أم الحسن: واسمها خيرة, وهي مولاة أم سلمة, فمن رواة مسلم.
وأخرجه مسلم٢٠٠٥٨٥ في الأشربة: باب إباحة النبيذ الذي لم يشتد ولم يصر مسكرا, والترمذي١٨٧١ في الأشربة: باب ما جاء في الانتباذ في السقاء, وأبو داود٣٧١١ في الأشربة: باب في صفة النبيذ, وأبو الشيخ في"أخلاق النبي" ص ٢٠٩, والبيهقي٨/٢٩٩, البغوي٣٠٢١و٣٠٢٤ من طريق محمد بن المثنى, بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو يعلى٤٣٩٦, والبيهقي ١/١٢ من طريقين عن عبد الوهاب, به.=

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت