فهرس الكتاب

الصفحة 6286 من 11223

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْقَصْدَ فِي الْأَخْبَارِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا قَبْلُ لَيْسَ أَنَّ مَا وَرَاءَ الرَّضْعَتَيْنِ يُحَرِّمُ بَلْ (١) خِطَابُ هَذِهِ الْأَخْبَارِ خَرَجَ عَلَى

سُؤَالٍ بِعَيْنِهِ جَوَابًا (٢) عَنْهُ

٤٢٢٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ الْبَزَّارُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ صَالِحٍ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ

عَنِ أُمِّ الْفَضْلِ قَالَتْ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً وَتَحْتِي أُخْرَى، فَزَعَمَتِ الْأُولَى أَنَّهَا أَرْضَعَتِ الْحُدْثَى رَضْعَةً أَوْ رَضْعَتَيْنِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان" (٣) .


(١) تحرفت في الأصل إلى (قبل) ، والتصويب من (التقاسيم) ٣/١٠٣.
(٢) في الأصل و (التقاسيم) : (جواب) ، والجادة ما أثبت.
(٣) إسناده صحيح على شرط مسلم. خَلَفُ بن هشام من رجال مسلم، ومَنْ فوقه على شرطهما. صالح أبو الخليل: هو صالح بن أبي مريم أبو الخليل.
وأخرجه الدارمي ٢/١٥٧ عن سليمان بن حرب، عن حماد بن زيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (١٤٥١) (١٨) في الرضاع: باب في المصة والمصتان، والبيهقي ٧/٤٥٥ من طرق عن معتمر بن سليمان، والنسائي ٦/١٠٠-١٠١ في النكاح: باب القدر الذي يحرم من الرضاعة، من طريق سعيد بن أبي عروبة، والبيهقي ٧/٤٥٥ من طريق إسماعيل بن إبراهيم، ثلاثتهم عن أيوب، به. ورواية==

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت