٢٥١٥ - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ، عَنْ أَبِي الْحُبَابِ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي عَلَى حِمَارٍ وَهُوَ مُتَوَجِّهٌ إِلَى خَيْبَرَ» (١) . [٤: ١]
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمُصَلِّي أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَإِنْ كَانَتِ الْقِبْلَةُ وَرَاءَهُ
(١) إسناده صحيح على شرطهما. وهو في "الموطأ" ١/١٥٠-١٥١.
ومن طريق مالك أخرجه أحمد ٢/٧ و٥٧، والشافعي في "السنن" (٧٩) ، ومسلم (٧٠٠) (٣٥) في صلاة المسافرين: باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت، وأبو داود (١٢٢٦) في الصلاة: باب التطوع على الراحلة والوتر، والنسائي ٢/٦٠ في المساجد: باب الصلاة على الحمار، وأبو عوانة ٢/٣٤٣، والبيهقي ٢/٤.
وأخرجه عبد الرزاق (٤٥١٩) ، وأحمد ٢/٤٩ و٥٧ و٧٥ و٨٣ و١٢٨، وابن خزيمة (١٢٦٨) ، وأبو عوانة ٢/٣٤٣ من طرق عن عمرو بن يحيى، به.