فهرس الكتاب

الصفحة 6245 من 11223

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمُتَزَوِّجِ عَلَى الْبِكْرِ أَوِ الثَّيِّبِ عَلَى وَاحِدَةٍ تَحْتَهُ مِثْلَهَا أَوْ أَكْثَرَ مِنْهَا

٤٢١٠- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ

عَنْ أُمُّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا تَزَوَّجَهَا أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا، وَقَالَ: "لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ، إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ، فَإِنْ سبعت لك، سبعت لنسائي" (٢) .


(٢) إسناده صحيح على شرطهما، وأخرجه النسائي في (عشرة النساء) (٣٩) عن محمد بن بشار، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد ٦/٢٩٢، والدارمي ٢/١٤٤، ومسلم (١٤٦٠) (٤١) في الرضاع: باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عَقِبَ الزفاف، وأبو داود (٢١٢٢) في النكاح: باب في المقام عند البكر، والنسائي، وابن ماجة (١٩١٧) في النكاح: باب الإقامة على البكر والثيب، والطحاوي ٣/٢٩،==

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت