فهرس الكتاب

الصفحة 7456 من 11223

ذكر الخبر الدال على أن خبر بن عُمَرَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ لَمْ يَهِمُ فِيهِ حَمَّادُ بن سلمة وأن الخبر من حديث بن عُمَرَ لَهُ أَصْلٌ

٤٩٨١ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمَقَابِرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: "لا تبيعوا الثمر حتى يبدوا صَلَاحُهَا، وَمَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا، فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يقبضه"١. [٢: ٣


١ إٍسناده صحيح على شرط مسلم. يحيى بن أيوب من رجال مسلم،ومن فوقه من رجال الشيخين.
وأخرجه القسم الأول من الحديث: مسلم "١٥٣٤" ٥٢" في البيوع: باب النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها عن يحيى بن أيوب، بهذا الإسناد.
وأخرجه أيضاً مسلم "١٥٣٤" "٥٢"، والطحاوي ٢/٢٣،والبغوي "٢٠٧٨"،والبيهقي ٥/٣٠٠ من طرق عن إسماعيل بن جعفر، به.
وأخرج القسم الثاني منه: مسلم "١٥٢٦" "٣٦" في البيوع: باب بطلان بيع المبيع قبل القبض، والطحاوي ٢/٣٧ من طرق عن إسماعيل بن جعفر، به. وأخرجه القسم الثاني منه أيضاً: الطيالسي "١٧٨٧"، ومالك ٢/٦٤٠ في البيوع: باب العينة وما يشبيهها، وأحمد ٢/٥٩، والطحاوي ٢/٣٨ من طرق عن عبد الله بن دينار، به.
وأخرج القسم الأول منه: عبد الرزاق "١٤٣١٤"، والبخاري "٢١٨٣" في البيوع: باب بيع المزابنة، و"٢١٥٩" باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، والنسائي ٧/٢٦٢ - ٢٦٣ و٢٦٣ في البيوع: باب بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه، وأحمد ٢/٥٩، وابن أبي شيبة ٦/٥٠٧، والطحاوي ٢/٢٣، والطبراني "١٣٤٦٣"، وابن الجاورد "٦٠٣" والبيهقي ٥/٢٩٥ - ٢٩٦و٢٩٩ من طرق عن ابن عمر. وانظر "٤٩٨٦" و"٤٩٨٩" "٤٩٩١".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت