ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ نَبِيذَ السِّقَايَةِ الَّذِي يَحِلُّ شُرْبُهُ هُوَ إِذَا لَمْ يُسْكِرْ كَثِيرُهُ شَارِبَهُ
٥٣٩٣- أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ, قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ, عَنْ مَالِكٍ, عَنْ شِهَابٍ, عَنْ أَبِي سَلَمَةَ
عَنْ عَائِشَةَ, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم سأل عَنِ الْبِتْعِ فَقَالَ: "كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حرام"١.
١- إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد تقدم عند المؤلف برقم٥٣٤٥و٥٣٧١و٥٣٧٢.