ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَحُجَّ بِصَبِيٍّ لَمْ يُدْرِكْ حَجَّةَ التَّطَوُّعِ دُونَ الْفَرِيضَةِ
٣٧٩٧ - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ، عن كريب مولى بْنُ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِامْرَأَةٍ، فَقِيلَ لَهَا: هَذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخَذَتْ بِعَضُدِ صَبِيٍّ كَانَ مَعَهَا، فَقَالَتْ: أَلِهَذَا حَجٌّ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قال: "نعم ولك أجر" ١. [٣٦:٤]
١ إسناده صحيح على شرط مسلم. رجاله ثقات رجال الشيخين غير إبراهيم بن عقبة، فمن رجال مسلم. وهو في "الموطأ" ١/٤٢٢ في الحج: باب جامع الحج.
وأخرجه الشافعي ١/٢٨٣، والطحاوي ٢/٢٥٦، والبيهقي ٥/١٥٥، والبغوي ١٨٥٣ من طريق ابن مالك، بهذا الإسناد، وانظر ما بعده.