فهرس الكتاب

الصفحة 7781 من 11223

ذكر الزجر عن إعطاء الرجل بِشِمَالِهِ شَيْئًا مِنَ الْأَشْيَاءِ وَكَذَلِكَ الْأَخْذُ بِهَا

٥٢٢٨- أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ, قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ, قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ, قَالَ: أخبرني جرير بن حازم, عن هشام عن أَبِي عَبْدِ اللَّهِ, عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ, عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ

عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُعْطِيَ الرَّجُلُ بِشِمَالِهِ شَيْئًا أَوْ يَأْخُذَ بِهَا, وَنَهَى أَنْ يَتَنَفَّسَ في إنائه إذا شرب١. [٣:٢]


(١) إسناده صحيح على شرط مسلم, رجاله رجال الشيخين غير أبيس الطاهر-وهو أحمد بن عمرو بن السرح-فمن رجال مسلم. هشام بن أبي عبد الله: الدستوائي.
وأخرج القسم الأخير منه, وهو النهي عن التنفس في الإناء إذا شرب: ابن أبي شيبة٨/٢١٧-٢١٨, والبخاري ١٥٣ في الوضوء: باب النهي عن الاستنجاء باليمين, ومسلم٢٦٧٦٤ في الطهارة: باب النهي عن الاستنجاء باليمين, والترمذي ١٨٨٩ في الأشربة: باب ما جاء في التنفس=

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت