فهرس الكتاب

الصفحة 4934 من 11223

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُصَرِّحِ بِصِحَّةِ مَا تَأَوَّلْنَا الْخَبَرَ الَّذِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهُ

٣٣٦٤ - أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ صُلَيْحٍ الْعَابِدُ بِوَاسِطَ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ، حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، وَالْيَدُ الْعُلْيَا الْمُنْفِقَةُ، وَالْيَدُ السُّفْلَى السَّائِلَةُ" (١) .


(١) إسناده على شرط البخاري، وفضيل بن سليمان قد توبع. وأخرجه البيهقي ٤/١٩٨، والخطيب في "تاريخه" ٣/٤٣٥ من طريق إبراهيم بن طهمان، عن موسى بن عقبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه مالك في "الموطأ" ٢/٩٩٨ عن نافع، عن ابن عمر.
ومن طريق مالك أخرجه البخاري "١٤٢٩" في الزكاة: باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى، ومسلم "١٠٣٣" في الزكاة: باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى، وأبو داود "١٦٤٨" في الزكاة: باب في الاستعفاف، والنسائي ٥/٦١ في الزكاة: باب اليد السفلى، والبيهقي ٤/١٩٧، والقضاعي "١٢٣١"، والبغوي "١٦١٤".
وأخرجه البخاري "١٤٢٩"، وأحمد ٢/٦٧ و ٩٨، والدارمي ١/٣٨٩، والبيهقي ٤/١٩٧- ١٩٨ من طريقين عن نافع، به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت