فهرس الكتاب

الصفحة 5894 من 11223

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ إِذَا حَطَمَهُ السِّنُّ حَتَّى لَمْ يَقْدِرْ يَسْتَمْسِكُ عَلَى الرَّاحِلَةِ وَفَرْضُ الْحَجِّ قَدْ لَزِمَهُ أَنْ يَحُجَّ عَنْهُ وَهُوَ فِي الأحياء

٣٩٩٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سعد، عن بن شهاب، عن سليمان بن يسار عن بن عَبَّاسٍ، أَنَّ امْرَأَةً مِنْ خَثْعَمَ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى رَاحِلَتِهِ فَهَلْ أَقْضِي عَنْهُ أَوْ أَحُجُّ عَنْهُ؟ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "نَعَمْ" ١.


١ إسناده صحيح على شرط الشيخين، العقنبي: عبد الله بن مسلمة بن قعنب.
وأخرجه الشافعي ١/٩٩٢، والطيالسي٢٦٦٣، والبخاري ١٨٥٤ في جزاء الصيد: باب الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة، والنسائي ٥/١١٦-١١٧ في مناسك الحج: باب الحج عن الميت الذي لم يحج. و ١١٧ باب الحج عن الحي الذي لا يستمسك على الرحل، وأبو يعلى ٢٣٨٤، وابن الجارود ٤٩٧، وابن خزيمة ٣٠٤٢، والطبراني ١٨/٧٢٤ و ٧٢٦ و ٧٢٧ و ٧٢٨ و ٧٢٩ و ٧٣٠ و ٧٣٤، والبيهقي ٤/٣٢٨، من طرق عن الزهري بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي ٥/١٧ من طريق طاووس وابن ماجه ٢٩٠٧ في المناسك: باب الحج عن الحي إذا لم يستطع من طريق نافع بن جبير، كلاهما عن ابن عباس، وانظر الحديث رقم ٣٩٨٩ و ٣٩٩٠ و ٣٩٩٢ و٣٩٩٣ و ٣٩٩٤ و ٣٩٩٦ و ٣٩٩٧.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت