٣٤٧٢ - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ الْفَلَّاسُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ
عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "إن بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ لِيُنَبِّهَ نَائِمَكُمْ، وَيَرْجِعَ قَائِمَكُمْ، وَلَيْسَ الْفَجْرُ أَنْ يَقُولَ -هَكَذَا وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَتَيْنِ- وَلَكِنَّ الْفَجْرَ أَنْ يَقُولَ هَكَذَا" وَأَشَارَ بِكَفِّهِ (١) .
(١) إسناده صحيح على شرطهما. وهو مكرر"٣٤٦٨".
وأخرجه النسائي ٤/١٤٦ في الصيام: باب كيف الفجر، عن عمرو بن علي الفلاس، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد ١/٣٨٦، والبخاري "٧٢٤٧" في أخبار الآحاد: باب ما جاء في إجازة خبر الواحد، وأبو داود "٢٣٤٧" في الصوم: باب وقت السحور، وابن ماجه "١٦٩٦" في الصيام: باب ما جاء في تأخير السحور، من طريق يحيى بن سعيد، به.