فهرس الكتاب

الصفحة 3432 من 11223

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ الَّتِي كَانَتْ أُمُّ أَنَسٍ وَخَالَتُهُ اصْطَفَّتَا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ أُخْرَى غَيْرُ تِلْكَ الصَّلَاةِ الَّتِي كَانَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ وَحْدَهَا تُصَلِّي

٢٢٠٧ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ مُوسَى الْحَادِي، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، وَحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ،

عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَلَى بِسَاطٍ، فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ، وَقَامَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ وَأُمُّ حَرَامٍ خلفنا١. [١: ٣٣]


١ حديث صحيح. إسناده ضعيف. عمر بن موسى الحادي: ذكره المؤلف في "ثقاته" ٨/٤٤٥-٤٤٦، وقال: ربما أخطأ، وقال ابن عدي في "الكامل" ٥/١٧١٠: ضعيف يسرق الحديث، ويخالف في الأسانيد، وقال ابن نقطة في "الاستدراك" ١/٩٦/٢: بصري يُعَدُّ في الضعفاء. ولم ينفرد به، فقد تابعه عليه موسى بن إسماعيل عند أبي داود "٦٠٨" في الصلاة: باب الرجلين يؤم أحدهما صاحبه كيف يقومان، عن حماد، به. وهذا سند صحيح.
وأخرجه الطيالسي "٢٠٢٧"، ومن طريقه أبو عوانة ٢/٧٦، ٧٧، وأخرجه مسلم "٦٦٠" في المساجد: باب جواز الجماعة في النافلة، من طريق هاشم بن القاسم، والنسائي ٢/٨٦ في الإمامة: باب إذا كانوا رجلين وامرأتين، من طريق عبد الله بن المبارك، ثلاثتهم عن سليمان بن المغيرة، عن ثابت، به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت