٢٧٢٢ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَمَّالُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ ثَلَاثِ لَيَالٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ» (٢) . [٢: ٧١]
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ هَذَا الزَّجْرَ بِذِكْرِ هَذَا الْعَدَدِ لَمْ يُرِدْ بِهِ إِبَاحَةَ مَا دُونَهُ
(١) إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه ابن خزيمة (٢٥٢٧) عن أحمد بن المقدام ومحمد بن عبد الأعلى، بهذا الإِسناد.
وأخرجه مسلم (١٣٣٩) (٤٢٢) في الحج: باب سفر المرأة مع محرم إلى الحج وغيره، من طريق أبي كامل الجحدري، عن بشر بن المفضل، به.
وأخرجه أبو داود (١٧٢٥) في الحج: باب في المرأة تحج بغير محرم، من طريق جرير، عن سهيل، به.
(٢) إسناده قوي على شرط مسلم. ابن أبي فديك: هو محمد بن إسماعيل.
وأخرجه مسلم (١٣٣٨) (٤١٤) في الحج: باب سفر المرأة مع محرم إلى الحج وغيره، عن محمد بن رافع، عن ابن أبي فديك، بهذا الإِسناد.
وانظر (٢٧٢٩) و (٢٧٣٠) .