عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ قُرِئَ عَلَيْنَا كِتَابُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ بِأَرْضِ جُهَيْنَةَ "أَنْ لَا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عصب١".
١ صحيح، رجال إسناده رجال الشيخين، غير عبد الله بن عكيم، فمن رجال مسلم، وأخرجه البيهقي في"السنن" ١/١٤ من طريق سعيد بن مسعود عن النضر بن شميل، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطيالسي [١٢٩٣] ، وعبد الرزاق [٢٠٢] ، وابن سعد في"الطبقات" ٦/١١٣٠، وأحمد ٤/٣١٠و٣١١، وأبو داود [٤١٢٧] في اللباس: باب من روى أن لا ينتفغ بإهاب الميتة، والنسائي ٧/١٧٥ في الفرع والعتيرة: باب ما يدبغ به جلود الميتة، وابن ماجة [٣٦١٣] في اللباس: باب من قال: لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، والبيهقي ١/١٤، والطحاوي في"شرح معاني الآثار" ١/٤٦٨ من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد. وانظر ما قبله.