عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَزَالُ يَسْمُرُ عِنْدَ أَبِي بَكْرٍ اللَّيْلَةَ فِي الْأَمْرِ مِنْ أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ وَإِنَّهُ سَمَرَ عِنْدَهُ ذَاتَ لَيْلَةٍ وَأَنَا مَعَهُ ١. [٣: ٣٠]
١ إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه ابن أبي شيبة ٢/٢٨٠، وأحمد ١/٢٥، ٢٦ و٣٤، ومحمد بن نصر المروزي في قيام الليل ص٥٠. والترمذي "١٦٩" في الصلاة: باب ما جاء في الرخصة في السمر بعد العشاء، عن أحمد بن منيع، وابن خزيمة في صحيحه "١٣٤١" عن محمد بن المثنى، خمستهم عن أبي معاوية، بهذا الإسناد.