= البيهقي "٣" /٢٦٤" من طريق حيوة وابن لهيعة، عن أبي الأسود به، ولفظ الزيادة عندهم: "ولكل رجل من الطائفتين ركعة ركعة" قال البيهقي بإثره: كذا قال، والصواب: "لكل واحد من الطائفتين ركعتبن ركعتين ... ".
وأخرجه أبو داود "١٢٤١"، والطحاوي "١/٣١٤"، والبيهقي "٣/٢٦٤" من طريق محمد بن إسحاق، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عروة، به.
وانظر الحديث رقم "٢٨٧٢".