فهرس الكتاب

الصفحة 4597 من 11223

اصْنَعِي بَعْدُ مَا شِئْتِ" ١. [٦٠:٢]

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضى الله تعالى عَنْهُ: قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "تَسَلَّمِي ثَلَاثًا" لَفْظَةُ أَمْرٍ قُرِنَتْ بِعَدَدٍ مَوْصُوفٍ قُصِدَ بِهِ الْحَسْمُ عَمَّا لَا يَحِلُّ اسْتِعْمَالٌ فِي ذَلِكَ الْعَدَدِ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اصْنَعِي بَعْدُ مَا شِئْتِ" لَفْظَةُ أَمْرٍ قُصِدَ بِهِ الِإبَاحَةُ فِي ظَاهِرِ الْخَطَّابِ مُرَادُهَا الزَّجْرُ عَنِ اسْتِعْمَالِ مَا أَمَرَ بِهِ يُرِيدُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَوْلِهِ مَا وَصَفْتُ التَّسْلِيمَ لِأَمْرِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا فِي الْأَيَّامِ الثلاث وقبلها وبعدها.


١ إسناده قوي كما قال الحافظ في "الفتح" "٩/٤٨٧" فإن رجاله رجال الصحيح.
وأخرجه أحمد "٦/٣٦٩"، و"٤٣٨"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "٣/٧٥"، والطبراني "٢٤/٣٦٩"، والبيهقي "٧/٤٣٨" من طرق عن محمد بن طلحة، بهذا الإسناد. وذكره الهيثمي في "المجمع" "٣/١٧" وقال: ورجال أحمد رجال الصحيح.
وقال الحافظ في "الفتح" "٩/٤٨٧": قال شيخنا في "شرح الترمذي" ظاهره أنه لا يجب الإحداد على المتوفى عنها بعد اليوم الثالث، لأن أسماء بنت عميس كانت زوج جعفر بن أبي طالب بالاتفاق،. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت