فهرس الكتاب

الصفحة 4837 من 11223

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ، ذكر وأنثى من المسلمين (١) .


(١) إسناده صحيح على شرطهما. وهو في "الموطأ" ١/٢٨٤.
ومن طريق مالك أخرجه الشافعي ١/٢٥٠ و ٢٥١، والدارمي ١/٣٩٢، وأحمد ٢/٦٣، البخاري "١٥٠٤" في الزكاة: باب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين، ومسلم "٩٨٤" في الزكاة: باب زكاة الفطر على المسلمين في التمر والشعير، وأبو داود "١٦١١" في الزكاة: باب كم يؤدى في صدقة الفطر، والترمذي "٦٧٦" في الزكاة: باب ما جاء في صدقة الفطر، والنسائي ٥/٤٨ في الزكاة: باب فرض زكاة رمضان على المسلمين دون المعاهدين، وفي "الكبرى" كما في "التحفة" ٦/٢٠٦، وابن ماجه "١٨٢٦" في الزكاة: باب صدقة الفطر، وابن خريمة "٢٣٩٩" و "٢٤٠٠"، والطحاوي ٢"٤٤، واليهقي ٤/١٦١ و ١٦١- ١٦٢ و ١٦٣، والبغوي "١٥٩٣".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت