النوع الحادي والعشرون: الشيء الذي هو مباح لهذه الأمة وهو محرم عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى آله.
النوع الثامن والعشرون: الإخبار عن أشياء سئل عنها فأجاب فيها بأجوبة مرادها إباحة استعمال تلك الأشياء المسؤول عنها.
النوع التاسع والعشرون: إباحة الشيء الذي حظر من أجل علة معلومة يلزم في استعماله إحدى ثلاث خصال معلومة.
النوع الحادي والثلاثون: إباحة فعل عند وجود شرط معلوم مع حظره٢ عند شرط ثان قد حظر مرة أخرى عند الشرط الأول الذي أبيح ذلك عند
١ في نسخة دار الكتب: "الأقوال". وهو خطأ.
٢ في الأصل "مع خطر".