سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ إِلَّا بِطَهُورٍ، وَلَا صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ".
(١) إسناده حسن على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير سماك وهو ابن حرب، فمن رجال مسلم، وحديثه حسن.
وأخرجه مسلم "٢٢٤" في الطهارة: باب وجوب الطهارة للصلاة، والترمذي"١" في الطهارة: باب ما جاء لا تقبل صلاة بغير طهور، والبيهقي ٤/١٩١ من طريق قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبي عوانة في "مسنده" ١/٢٣٤ من طريق محمد بن حيوة وأبي المثنى، عن أبي عوانة، به.
وأخرجه الطيالسي "١٨٧٤" وابن أبي شيبة ١/٤- ٥، وأحمد ٢/١٩-٢٠ و ٣٧و٣٩، وابن ماجه "٢٧٢" في الطهارة: باب لا يقيل الله صلاة بغير طهور، وابن خريمة "٨"، وأبو عوانة ١/٢٣٤، والبيهقي ١/٤٢ من طرق عن سماك، به. وانظر الحديث "١٧٠٦".