= ومن طريقه أخرجه البخاري ١٧٥٧ في الحج: باب إذا حاضت بعد ما أفاضت والطحاوي٢/٢٣٤، والبيهقي ٥/١٦٢ والبغوي ١٩٧٤.
وأخرجه الشافعي ١/٣٦٧، وأحمد ٦/٣٩، ومسلم ١٢١١ في الحج: باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض، والترمذي ٩٤٣في الحج: باب ما جاء في المرأة تحيض بعد الإفاضة، من طرق عبد الرحمن بن القاسم، به. وأنظر ما بعده.