فهرس الكتاب

الصفحة 5834 من 11223

عن ابن عمر أنه قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا نَلْبَسُ مِنَ الثِّيَابِ إِذَا أَحْرَمْنَا؟ قَالَ: "لَا تَلْبَسُوا الْقُمُصَ وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ وَلَا الْعَمَائِمَ وَلَا الْبَرَانِسَ وَلَا الْخِفَافَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَيْسَ لَهُ نَعْلَانِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، وَلَا تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ والورس" ١. [٤:٢]


١ إسناده صحيح على شرط الشيخين، وقد تقدم برقم: ٣٧٨٤من طريق مالك عن نافع.
وأخرجه الحميدي ٦٢٧ وأحمد ٢/٥٤، والنسائي ٥/١٣٢، في مناسك الحج: باب النهي عن لبس السراويل في الإحرام، وابن خزيمة٢٥٩٧، و ٢٥٩٨، والبيهقي ٥/٥٠، من طرق عن عبيد الله، عن نافع، بهذا الإسناد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت