فهرس الكتاب

الصفحة 5998 من 11223

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= وأخرجه الطيالسي ١٩٧٨، وأحمد ٣/٢٧٤ و ٢٧٨، والبخاري ٥١٤٨، ومسلم ١٤٢٧ ٨٠ و ٨١، وأبو يعلى ٣٢٠٥، والبيهقي ٧/٢٣٧ من طريق قتنادة عن أنس.
وأخرجه مسلم ١٤٢٧ ٨٣ من طريق أبي حمزة عبد الرحمن بن ابي عبد الله، عن أنس، وانظر الحديث رقم ٤٠٩٦.
وقوله: "كم سقت إليها" أي: ما أمهرتها، وقيل: للمهر: سوق، لأن العرب كانت أموالهم المواشي، فكان الرجل إذا تزوج، ساق إليها الإبل والشاء مهراً لها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت