عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا سَأَلَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْبِكْرِ تَخْطُبُ، فَقَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "تُسْتَأْمَرُ النِّسَاءُ فِي أَبْضَاعِهِنَّ"، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ الْبِكْرُ تستحي فتسكت، قال: "سكوتها إقرارها" ١. [٧٨:١]
١ إسناده صحيح على شرط الشيخين. الأنصاري: هو يحيى بن سعيد.
وأخرجه النسائي ٦/٨٥-٨٦ في النكاح: باب إذن البكر، وابن الجارود ٧٠٨ من طرق عن يحيى بن سعيد الأنصاري، بهذا الإسناد. وانظر الحديث رقم ٤٠٨٠ و٤٠٨٢.