عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَعَلَى خَالَتِهَا، وَعَلَى بِنْتِ أَخِيهَا وَعَلَى بِنْتِ أُخْتِهَا، وَنَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْكُبْرَى على الصغرى، والصغرى على الكبرى١. [٣:٢]
١ إسناده صحيح. زكريا بن يحيى الواسطي: وثقه ابن حجر في اللسان٢/٤٨٤-٤٨٥، وهشيم قد صرح بالتحديث عند سعيد بن منصور ٦٥٢، وانظر الحديث رقم ٤٠٦٨ و ٤١١٣ و ٤١١٥ و ٤١١٧.