فهرس الكتاب

الصفحة 6096 من 11223

جَلَّ وَعَلَا مِنْ قَوْلِهِ: {حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: ٢٣٠] إِذْ هُوَ الْمُبَيُّنُ لِمَجْمَلِ الْخَطَّابِ فِي الْكِتَابِ، إِذِ الْمُرَادُ مِنْ قَوْلِهِ: {حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: ٢٣٠] الْوَطْءُ دُونَ عُقْدَةِ النكاح.


=وأخرجه البخاري ٥٢٦١في الطلاق: باب من جوز الطلاق الثلاث، ومسلم ١٤٣٣ ١١٥ في النكاح: باب لا تحل المطلقة ثلاثاً لمطلقها حتى تنكح زوجاً غيره ويطأها، والبيهقي ٧/٣٧٤، وأحمد ٦/١٩٣، والطبري ٤٨٩٤ و ٤٨٩٥ و ٤٨٩٦، وأبو يعلى في مسنده ٤٩٦٤ من طرق عن عبيد الله بن عمر، بهذا الإسناد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت