فهرس الكتاب

الصفحة 6338 من 11223

خِبَاءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يُذِلَّهُمُ اللَّهُ مِنْ أَهْلِ خِبَائِكَ، وَمَا عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ أَهْلُ خِبَاءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ الْيَوْمَ أَنْ يُعِزَّهُمُ اللَّهُ مِنْ أَهْلِ خِبَائِكَ. ثُمَّ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ مُمْسِكٌ، فَهَلْ عَلَيَّ مِنْ حَرَجٍ أَنْ أُنْفِقَ عَلَى عِيَالِهِ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا حَرَجَ عَلَيْكِ أن تنفقي بالمعروف عليهم" (١) .


(١) حديث صحيح، ابن أبي السري: هو محمد بن المتوكل صدوق وله أوهام، وقد توبع، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين، وهو في (مصنف عبد الرزاق) (١٦٦١٢) .
ومن طريقه أخرجه أحمد ٦/٢٢٥، ومسلم (١٧١٤) (٨) في الأقضية: باب قضية هند، وأبو داود (٣٥٣٣) في البيوع: باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده، والنسائي في (عشرة النساء) (٣٨٠) .
وأخرجه البخاري (٢٤٦٠) في المظالم: باب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه، و (٣٨٢٥) في مناقب الأمصار: باب ذكر هند بنت عتبة رضي الله عنها، و (٥٣٥٩) في النفقات: باب نفقة المرأة إذا غاب عنها زوجها ونفقة الولد، و (٦٦٤١) في الأيمان: باب كيف كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم، و (٧١٦١) في الأحكام: باب من رأى للقاضي أن يحكم بعلمه في أمر الناس إذا لم يخف الظنون والتهمة، ومسلم (١٧١٤) (٩) ، والبيهقي ١٠/٢٧٠، والبغوي (٢١٥٠) من طرق عن الزهري، به، وبعضهم يذكر فيه قصة الخباء، وبعضهم لا يذكره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت