فهرس الكتاب

الصفحة 6694 من 11223

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} وفي كم يقطع، ومسلم ١٦٨٦ ٦ في الحدود: باب حد السرقة ونصابها، وأبو داود ٤٣٨٥ في الحدود: باب ما يقطع فيه السارق، والنسائي ٨/٧٦-٧٧ في قطع السارق: باب القدر الذي إذا سرقه السارق قطعت يده، والطحاوي ٣/١٦٢، والبيهقي ٨/٢٥٦، والدارقطني ٣/١٩٠، والبغوي ٢٥٩٦.
وأخرجه الطيالسي ١٨٤٧، ومسلم ١٦٨٦، والترمذي ١٤٤٦ في الحدود: باب ما جاء في كم تقطع يد السارق، والنسائي ٨/٧٦، والطحاوي ٣/١٦٢-١٦٣، والدارقطني ٣/١٩٠ من طرق عن نافع، به.
وانظر ٤٤٦١.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت