لَكُمْ, وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ النَّبِيذِ إِلَّا فِي سِقَاءٍ, فَاشْرَبُوا فِي الْأَسْقِيَةِ كُلَّهَا, وَلَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا" ١.
١- إسناده صحيح على شرط مسلم, رجاله رجال الشيخين غير ضرار بن مرة, فمن رجال مسلم.
وأخرجه أحمد ٥/٣٥٠, ومسلم٩٧٧ في الجنائز: باب استئذان النبي صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل في زيارة قبر أمه, و٣/١٥٨٤٦٣ في الأشربة: باب النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء والحنتم والنقير, وبيان أنه منسوخ, وأنه اليوم حلال ما لم يصر مسكرا, والنسائي ٨/٣١٠-٣١١ في الأشربة: باب الإذن في شيء منها, من طرق عن محمد بن فضيل, بهذا الإسناد.