حَتَّى يَكْثُرَ الْمَالُ، وَيَفِيضَ حَتَّى يُخْرِجَ الرَّجُلُ زَكَاةَ مَالِهِ، فَلَا يَجِدُ أَحَدًا يَقْبَلُهَا مِنْهُ" "١". [٣: ٦٩]
"١" إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير سهيل بن أبي صالح، فمن رجال مسلم، وروى له البخاري مقرونا وتعليقا.
وأخرجه أحمد ٢/٤١٧، ومسلم ٢/٧٠١ "٦٠" عن قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد. وزادا فيه: "وحتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا" زاد أحمد بعد هذا: "وحتى يكثر الهرج"، قالوا: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: "القتل القتل". وانظر "٦٦٥١" و"٦٧٠٠".