حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يُوشِكُ الْفُرَاتُ أَنْ يَحْسُرَ عَنْ كَنْزٍ مِنْ ذَهَبٍ، فَمَنْ حَضَرَهُ، فَلَا يَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا" "١". [٣: ٦٩]
٦٦٩٥ - حَدَّثَنَاهُ أَحْمَدُ بْنُ حَمْدَانَ فِي عَقِبِهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَشَجُّ، حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: " يَحْسُرُ عَنْ جَبَلٍ مِنْ ذهب" "٢" [٣: ٦٩]
"١"إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو مكرر ما قبله.
قلت: والسبب في النهي عن الأخذ منه لما ينشأ عن أخذه من الفتنة والاقتتال عليه.
"٢" إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه البخ??ري "٧١١٩"، وأبو داود "٤٣١٤"، والترمذي "٢٥٧٠" عن الأشج، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم "٢٨٩٤" "٣١" عن سهل بن عثمان، عن عقبة بن خالد، به.