فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
٢٤١٠ - وعن عائشة رضي اللَّه عنها أنها قالت: "كانَ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم إذا أرادَ سفرًا أَقْرَعَ بينَ نسائهِ فأَيَّتُهُنَّ خرجَ سهمُها خرجَ بها معَه" (١) .
٢٤١١ - عن أبي قِلابة، عن أنسٍ رضي اللَّه عنه أنَّه قال: "من السنةِ إذا تزوجَ البكرَ على امرأتِهِ أقامَ عندَها سبعًا ثم قَسَمَ، وإذا تزوَّجَ الثيبَ أقامَ عندَها ثلاثًا ثم قسمَ" (٢) . قال أبو قِلابةُ: ولو شئتُ لقلتُ: إنَّ أنسًا رفعَهُ إلي النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم.
٢٤١٢ - عن أبي بكر بن عبد الرحمن: "أنَّ رسولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم حينَ تزوجَ أمَّ سلمةَ وأصبَحَتْ عندَه قالَ لها: ليسَ بكِ على أهلِكِ هَوانٌ، إِنْ شئتِ سبَّعْتُ عندَكِ وسبَّعْتُ عندَهنَّ، وإنْ شئتِ ثَلَّثْتُ عندَكِ ودُرْتُ، قالت: ثَلِّث" (٣) . ويروى أنَّه قال لها: "للبِكْرِ سبعٌ وللثَّيِّبِ ثلاثٌ" (٤) .
٢٤١٣ - روي "أنَّ رسولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم كانَ يقسِمُ بينَ نسائِه فيعدِلُ ويقول: اللَّهمَّ هذه قسمتي فيما أملكُ، فلا تَلُمْني فيما تَملِكُ ولا أَمْلِكُ" (٥) .
(١) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٥/ ٢٩٣، كتاب الشهادات (٥٢) ، باب القرعة في المشكلات. . . (٣٠) ، الحديث (٢٦٨٨) واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح ٤/ ٢١٢٩ - ٢١٣٠، كتاب التوبة (٤٩) ، باب في حديث الإفك. . . (١٠) ، الحديث (٥٦/ ٢٧٧٠) .
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٩/ ٣١٤، كتاب النكاح (٦٧) ، باب إذا تزوَّج الثيب على البكر (١٠١) ، الحديث (٥٢١٤) ، وأخرجه مسلم في الصحيح ٢/ ١٠٨٤، كتاب الرضاع (١٧) ، باب قدر ما تستحقه البكر. . . (١٢) ، الحديث (٤٤/ ١٤٦١) .
(٣) أخرجه مسلم في الصحيح ٢/ ١٠٨٣، كتاب الرضاع (١٧) ، باب قدر ما تستحقه البكر. . . (١٢) ، الحديث (٤٢/ ١٤٦٠) .
(٤) مسلم، المصدر نفسه، الحديث التالي للحديث (٤٢/ ١٤٦٠) .
(٥) هذا الحديث مخرَّج من وجهين:
• الأول: من رواية أبي قلابة مرسلًا، أخرجه الترمذي في السنن ٣/ ٤٤٦، كتاب النكاح (٩) ، باب ما جاء في التسوية بين الضرائر (٤٢) ، عقب =