فهرس الكتاب

الصفحة 1004 من 1952

٢٤١٤ - عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه، عن النَّبيّ صلى اللَّه عليه وسلم أنَّه قال: "إذا كانت عندَ الرجلِ امرأتانِ فلم يعدِل بينَهما، جاءَ يومَ القيامةِ وشِقُّه ساقطٌ" (١) .


= الحديث (١١٤٠) ، وقال: (وهذا -أي الإرسال- أصحُّ من حديث حماد بن سلمة) وحديث حماد بن سلمة، من طريق عائشة مرفوعًا، وقال ابن حجر في التلخيص الحبير ٣/ ١٣٩، كتاب النكاح (٤٤) ، في التخفيف في النكاح، الحديث (١٤٦٦) ما نصّه: (وأعلَّه النسائي، والترمذي، والدارقطني بالإرسال، وقال أبو زرعة: لا أعلم أحدًا تابع حماد بن سلمة على وَصِلْه) .
• الثاني: عن عائشة رضي اللَّه عنها مرفوعًا، أخرجه أحمد في المسند ٦/ ١٤٤، وأخرجه الدارمي في السنن ٢/ ١٤٤، كتاب النكاح، باب في القسمة بين النساء، وأخرجه أبو داود في السنن ٢/ ٦٠١، كتاب النكاح (٦) ، باب في القَسْم بين النساء (٣٩) ، الحديث (٢١٣٤) ، وأخرجه الترمذي في السنن ٣/ ٤٤٦، كتاب النكاح (٩) ، باب ما جاء في التسوية بين الضرائر (٤٢) ، الحديث (١١٤٠) واللفظ له، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن ٧/ ٦٣ - ٦٤، كتاب عِشْرة النساء (٣٦) ، باب ميل الرجل التي بعض نسائه. . . (٢) ، وأخرجه ابن ماجه في السنن ١/ ٦٣٣، كتاب النكاح (٩) ، باب القسمة بين النساء (٤٧) ، الحديث (١٩٧١) ، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص ٣١٧، كتاب النكاح (١٧) ، باب ما جاء في القسم (٢٨) ، الحديث (١٣٠٥) ، وأخرجه الحاكم في المستدرك ٢/ ١٨٧، كتاب النكاح، باب التشديد في العدل. . .، وقال: (صحيح على شرط مسلم) ووافقه الذهبي.
(١) أخرجه أحمد في المسند ٢/ ٣٤٧، وأخرجه الدارمي في السنن ٢/ ١٤٣، كتاب النكاح، باب في العدل بين النساء، وأخرجه أبو داود في السنن ٢/ ٦٠٠ - ٦٠١، كتاب النكاح (٦) ، باب في القَسْم بين النساء (٣٩) ، الحديث (٣١٣٣) ، وأخرجه الترمذي في السنن ٣/ ٤٤٧، كتاب النكاح (٩) ، باب ما جاء في التسوية بين الضرائر (٤٢) ، الحديث (١١٤١) واللفظ له، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن ٧/ ٦٣، كتاب عشرة النساء (٣٦) ، باب ميل الرجل إلى بعض نسائه. . . (٢) ، وأخرجه ابن ماجه في السنن ١/ ٦٣٣، كتاب النكاح (٩) ، باب القسمة بين النساء (٤٧) ، الحديث (١٩٦٩) ، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص ٣١٧، كتاب النكاح (١٧) ، باب في غيرة النساء (١٣٠٧) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت