فهرس الكتاب

الصفحة 210 من 1952

٢٩٨ - وقالت أم سَلَمَة: "قلت: يا رسول اللَّه، إني امرأة أشُدُّ ضَفْرَ رأْسي، أفأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الجنابَةِ؟ فقال: لا، إنّما يكفيكِ أنْ تَحْثي على رأسِكِ ثلاثَ حَثَيَاتٍ، ثمّ تفيضينَ علَيْكِ الماءَ فَتَطْهُرين" (١) .

٢٩٩ - وقال أنس: "كانَ النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم يتوضَّأُ بالمدِّ ويغتَسِلُ بالصَّاع إلى خَمْسَةِ أمدادٍ" (٢) .

٣٠٠ - وعن مُعاذَة رضي اللَّه عنها أنها قالت، قالت عائشة رضي اللَّه عنها: "كُنْتُ أغتسِلُ أنا ورسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم مِنْ إناءٍ واحدٍ بيني وبَيْنَهُ، فيبادِرُني فأقول: دَعْ لي، دع لي. قالت: وهُما جُنُبان" (٣) .

مِنَ الحِسَان:

٣٠١ - عن عائشة رضي اللَّه عنها أنها قالت: "سُئِلَ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم عن الرَّجُلِ يجدُ البَلَلَ ولا يَذكُرُ احتِلامًا؟ قال: يغتَسِلُ. وعَنِ الرَّجلِ يرى أنَّهُ قَدِ احْتَلَمَ ولا يجدُ بللًا؟ قال: لا غُسْلَ عَلَيْهِ. قالَتْ أُمُّ سُليم: هَلْ على المرأةِ ترى ذلك غُسْلٌ؟ قال: نعَمْ، إنَّ النِّساءَ شَقَائِقُ الرِّجالِ" (٤) .


(١) أخرجه مسلم في الصحيح ١/ ٢٥٩، كتاب الحيض (٣) ، باب حكم ضفائر المغتسلة (١٢) ، الحديث (٥٨/ ٣٣٠) . و (ضَفْرَ) جمع ضفيرة، وهي الخصلة من الشعر.
(٢) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح ١/ ٣٠٤، كتاب الوضوء (٤) ، باب الوضوء بالمد (٤٧) ، الحديث (٢٠١) . ومسلم في الصحيح ١/ ٢٥٨، كتاب الحيض (٣) ، باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة (١٠) ، الحديث (٥١/ ٣٢٥) ، وهذا لفظه. و (المُدّ) يساوي (٦٠٥) غرامًا اليوم، و (الصاع) أربعة أمداد أي (٢٤٠٠) غرامًا.
(٣) أخرجه مسلم في الصحيح ١/ ٢٥٧، كتاب الحيض (٣) ، باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة (١٥) ، الحديث (٤٦/ ٣٢١) . ومعاذة هي بنت عبد اللَّه العدوي.
(٤) أخرجه: أحمد في المسند ٦/ ٢٥٦، في مسند عائشة رضي اللَّه عنها. وأبو داود في السنن ١/ ١٦١ - ١٦٢، كتاب الطهارة (١) ، باب في الرجل يجد البلة في منامه (٩٥) ، الحديث (٢٣٦) . والترمذي في السنن ١/ ١٨٩ - ١٩٥، كتاب الطهارة (١) ، باب فيمن يستيقظ فيرى بللًا ولا يذكر احتلامًا (٨٢) ، الحديث (١١٣) . وأخرجه بمعنى =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت