فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
٤٤٨ - وعن بِلال رضي اللَّه عنه قال، قال لي رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "لا تُثَوِّبَنَّ في شيءٍ مِنَ الصَّلاة إلَّا في صَلاةِ الفَجْرِ" (١) (ضعيف) .
٤٤٩ - وعن جابر: "أنَّ رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال لبلال: إذا أَذَّنْتَ فتَرَسَّلْ، وإذا أَقَمت فاحْدُرْ، واجعلْ بينَ أذانِكَ وإقامَتك قَدْرَ ما يَفْرُغُ الآكِلُ مِنْ أَكلِهِ، والشَّارِب مِنْ شُرْبهِ، والمُعْتَصِرُ إذا دخلَ لِقضاءِ حاجتهِ، ولا تَقُومُوا حتَّى تَرَوْني [خَرَجْتُ] (٢) " (٣) (ضعيف) .
(١) أخرجه: الترمذي في السنن ١/ ٣٧٨، كتاب الصلاة (٢) ، باب التثويب في الفجر (١٤٥) ، الحديث (١٩٨) وقال: (حديث بلال لا نعرفه إلا من حديث أبي إسرائيل الملائي) . وابن ماجه في السنن ١/ ٢٣٧، كتاب الأذان (٣) ، باب السنة في الأذان (٣) ، الحديث (٧١٥) . والبيهقي في السنن الكبرى ١/ ٤٢٤، كتاب الصلاة، باب كراهية التثويب في غير أذان الصبح. و (التثويب) : إعْلامٌ مَرّةً بعد أخرى.
(٢) ما بين الحاصرتين ساقط من مخلوطة برلين، ولس عند الترمذي وابن عدي، والحاكم، والبيهقي.
(٣) أخرجه: الترمذي في السنن ١/ ٣٧٣ - ٣٧٤، كتاب الصلاة (٢) ، باب الترسل في الأذان (١٤٣) ، الحديث (١٩٥) و (١٩٦) . وأخرجه ابن عدي في الكامل ٧/ ٢٦٤٩، في ترجمة يحيى بن مسلم البكاء. والحاكم في المستدرك ١/ ٢٠٤، كتاب الصلاة، وقال الذهبي: (قال الدارقطني: عمرو بن فائد متروك) وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ١/ ٤٢٨، كتاب الصلاة، باب ترسيل الأذان. وترصل: أي تمهل وافصل الكلمات بعضها من بعض بسكتة خفيفة. واحدر: أي أسرع في التلفظ بها وصل بين الكلمات من غير درج ودمج.
(٤) أخرجه: أحمد في المسند ٤/ ١٦٩، في مسند زياد بن الحارث الصدائي رضي اللَّه عنه. وأبو داود في السنن ١/ ٣٥٢، كتاب الصلاة (٢) ، باب في الرجل يؤذن ويقيم آخر (٣٠) ، الحديث (٥١٤) . والترمذي في السنن ١/ ٣٨٣ - ٣٨٤، كتاب الصلاة (٢) ، باب من أذّن فهو يقيم (١٤٦) ، الحديث (١٩٩) . وابن ماجه في السنن ١/ ٢٣٧، كتاب الأذان (٣) ، باب السنة في الأذان (٣) ، الحديث (٧١٧) . والبيهقي في السنن الكبرى ١/ ٣٩٩، كتاب الصلاة، باب الرجل يؤذن ويقيم غيره.