فهرس الكتاب

الصفحة 402 من 1952

٨٠٥ - وقال: ثلاثةٌ لا تُقْبَلُ مِنْهُمُ صلاةٌ: مَنْ تَقَدَّمَ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كارِهُونَ، وَرَجُلٌ أَتَى الصَّلاةَ دِبارًا -والدَّبارُ أَنْ يَأْتِيهَا بَعْدَ أَنْ تَفُوتَهُ- وَرَجُلٌ اعْتَبَدَ مُحَرَّرَهُ" (١) .

٨٠٦ - وقال: "إنَّ مِنْ أشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَتَدَافَعَ أَهْلُ المَسْجِدِ لا يَجِدُونَ إمامًا يُصَلِّي بِهِمْ" (٢) .

٨٠٧ - عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه أنَّه قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "الجِهادُ واجِبٌ عَلَيْكُمْ مَعَ كُلِّ أَميرٍ برًّا أَوْ فَاجِرًا [وإن عَمِلَ الكَبَائِرَ] (٣) ، والصَّلاةُ واجِبَةٌ عَلَيْكُمْ خَلْفَ كُلِّ مُسْلِمٍ بَرًّا كَانَ أَوْ فاجِرًا، وإِنْ عَمِلَ الكَبائِرَ، والصَّلاةُ وَاجِبَةٌ على كُلِّ مُسْلِمٍ بَرًّا كَانَ أَوْ فَاجِرًا وإِنْ عَمِلَ الكبائِرَ" (٤) .


= الحديث: (بل هو حديث صحيح، فإن أبا غالب ثقة، وثَّقَهُ موسى بن هارون الحمال، والدارقطني وغيرهما) .
(١) أخرجه من رواية عبد اللَّه بن عمرو رضي اللَّه عنه أبو داود في السنن ١/ ٣٩٧ - ٣٩٨ كتاب الصلاة (٢) ، باب الرجل يؤم القوم وهم له كارهون (٦٣) ، الحديث (٥٩٣) ، وأخرجه ابن ماجه في السنن ١/ ٣١١، كتاب إقامة الصلاة (٥) ، باب من أم قومًا وهم له كارهون (٤٣) ، الحديث (٩٧٠) ، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٣/ ١٢٨، كتاب الصلاة، باب ما جاء فيمن أم قومًا وهم له كارهون.
(٢) أخرجه من رواية سلامة بنت الحُرّ رضي اللَّه عنها أحمد في المسند ٦/ ٣٨١، وأخرجه أبو داود في السنن ١/ ٣٩٠، كتاب الصلاة (٢) ، باب في كراهية التدافع على الإمامة (٦٠) ، الحديث (٥٨١) ، وأخرجه ابن ماجه في السنن ١/ ٣١٤، كتاب إقامة الصلاة (٥) ، باب ما يجب على الإمام (٤٧) ، الحديث (٩٨٢) . وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٣/ ١٢٩، كتاب الصلاة، باب كراهية التدافع على الإمامة.
(٣) ليست في مخطوطة برلين، ولا عند أبي داود، وهي في لفظ الدارقطني.
(٤) أخرجه أبو داود في السنن ٣/ ٤٥، كتاب الجهاد (٩) ، باب في الغزو مع أئمة الجور (٣٥) ، الحديث (٢٥٣٣) ، وأخرجه الدارقطني في السنن ٢/ ٥٦، كتاب العيدين، باب صفة من تجوز الصلاة معه، الحديث (٦) ، وأخرجه البيهقي في السنن =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت