فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
ومسألتُه في وجهِهِ خُمُوشٌ، أو خُدُوشٌ، أو كُدُوحٌ، قيل: يا رسولَ اللَّهِ وما يُغنيهِ؟ قَالَ: خمسونَ درهمًا أو قيمتُها من الذهبِ" (١) .
١٣٠٩ - وقال: "من سألَ وعنده ما يُغنيهِ فإنما يستكثرُ من النَّارِ، قالوا: يا رسولَ اللَّه وما يُغنيهِ؟ قال: قدرُ ما يُغدِّيه أو (٢) يُعشِّيه" (٣) . وفي
(١) أخرجه الدارمي من رواية عبد اللَّه بن مسعود رضي اللَّه عنه، في السنن ١/ ٣٨٦، كتاب الزكاة، باب من تحل له الصدقة، وأخرجه أبو داود في السنن ٢/ ٢٧٧ - ٢٧٨، كتاب الزكاة (٣) ، باب من يُعطى الصدقة. . . (٢٣) ، الحديث (١٦٢٦) ، وأخرجه الترمذي في السنن ٣/ ٤٠ - ٤١، كتاب الزكاة (٥) ، باب ما جاء من تحل له الزكاة (٢٢) ، الحديث (٦٥٠) ، وقال: (حديث ابن مسعود حديث حسن، وقد تكلم شعبة في حكيم بن جبير من أجل هذا الحديث) . وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن ٥/ ٩٧، كتاب الزكاة (٢٣) ، باب حد الغنى (٨٧) ، وأخرجه ابن ماجه في السنن ١/ ٥٨٩، كتاب الزكاة (٨) ، باب من سأل عن ظهر غنى (٢٦) ، الحديث (١٨٤٠) ، "وسفيان" يروي الحديث عن "حكيم" عن "محمَّد بن عبد الرحمن" ونقل ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال ٢/ ٦٣٥ عن "حكيم" قول ابن معين (سمعت يحيى يقول: حكيم بن جبير ليس بشيء، وقال النسائي: حكيم بن جبير، كوفي ضعيف) لكن ذكر الترمذي عقب الحديث (٦٥١) ، متابعة من طريق أخرى فقال: (قال سفيان: سمعت زبيدًا يحدِّث بهذا عن محمَّد بن عبد الرحمن بن يزيد، والعمل على هذا عند بعض أصحابنا) ، وقد أثبت ابن معين هذه المتابعة فيما نقله عنه ابن عدي في الكامل ٢/ ٦٣٤ حيث سأل "عباس" "ابن معين" عن هذا الحديث فقال: (يرويه أحد غير حكيم؟ فقال يحيى: نعم يرويه يحيى بن آدم، عن سفيان عن زبيد -لكنه قال آخرًا- وهذا وهم! لو كان هذا كذا لحدث به الناس جميعًا عن سفيان، ولكنه حديث منكر، وهذا الكلام قاله يحيى أو نحوه) ، لكن قول الترمذي المتقدِّم عن الحديث: (حديثٌ حسنٌ) مع ذكره متابعة سفيان للحديث يقوِّيه، واللَّه أعلم؟ وعن "الخموش" قال في شرح السنة ٦/ ٨٤: (الخُموش مثل الخدوش في المعنى، والكدوح: آثار الخدوش، وكلُّ أثر من خدش أو عض أو نحوه فهو: كُدوح) . والدرهم ٧/ ١٠ الدينار. وخمسون درهمًا = ١٥٨.٥ غ فضة وقيمتها ١١٠.٩ غ ذهب.
(٢) في مخطوطة برلين: (ويعشيه) .
(٣) أخرجه أحمد في المسند ٤/ ١٨٠ - ١٨١ ضمن مسند سهل بن الحنظلية رضي اللَّه عنه، وأخرجه أبو داود في السنن ٢/ ٢٨٠ - ٢٨١، كتاب الزكاة (٣) ، باب من يعطى من الصدقة. . . (٢٣) ، الحديث (١٦٢٩) .