فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
صلى اللَّه عليه وسلم عنِ المُبَاشَرَةِ للصَّائِمِ فَرَخَّصَ له، وأَتَاهُ آخَرُ فَنَهَاهُ، فإذا الذي رَخَّصَ لهُ شَيْخٌ، والذي نَهَاهُ شابٌّ" (١) .
١٤٢٨ - وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه أنَّه قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "مَنْ ذَرَعَهُ القَيْءُ وهو صاِئمٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضاءٌ، ومَنِ اسْتَقاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ" (٢) (ضعيف) .
١٤٢٩ - عن مَعدانَ بن أبي طَلْحَةَ، أنَّ أبا الدرداء حَدَّثه: "أنَّ رسولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قاء فأَفْطَرَ. قال ثَوْبَان: صَدَقَ وأَنا صَبَبْتُ لَهُ وَضُوءَهُ" (٣) .
(١) أخرجه أبو داود في السنن ٢/ ٧٨٠ - ٧٨١، كتاب الصوم (٨) ، باب القبلة للصائم وكراهيته للشاب (٣٥) ، الحديث (٢٣٨٧) . والبيهقي في السنن الكبرى ٤/ ٢٣١ - ٢٣٢، كتاب الصيام، باب كراهية القبلة لمن حركت القبلة شهوته.
(٢) أخرجه أحمد في المسند ٢/ ٤٩٨. والدارمي في السنن ٢/ ١٤، كتاب الصوم، باب القيء للصائم. وأبو داود في السنن ٢/ ٧٧٦، كتاب الصوم (٨) ، باب الصائم يستقيء عامدًا (٣٢) ، الحديث (٢٣٨٠) ، والترمذي في السنن ٣/ ٩٨ - ٩٩، كتاب الصوم (٦) ، باب ما جاء فيمن استقاء عمدًا (٢٥) ، الحديث (٧٢٠) ، وقال: (حسن غريب، لا نعرفه من حديث هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إلا من حديث عيسى بن يونس. وقال محمد -يعني البخاري-: لا أراه محفوظًا -قال الترمذي-: وقد رُوي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ولا يصح إسناده) وعزاه للنسائي المزي في تحفة الأشراف ١٠/ ٣٥٤، الحديث (١٤٥٤٢) . وأخرجه ابن ماجه في السنن ١/ ٥٣٦، كتاب الصيام (٧) ، باب ما جاء في الصائم يقيء (١٦) ، الحديث (١٦٧٦) . وابن حبان في "صحيحه" أورده الهيثمي في موارد الظمآن، ص ٢٢٧، كتاب الصيام (٨) ، باب في الصائم يقيء (١٥) ، الحديث (٩٠٧) . والدارقطني في السنن ٢/ ١٨٤ - ١٨٥، كتاب الصيام، باب القبلة للصائم، الحديث (٢٠) ، وقال: (رواته ثقات كلهم) . والحاكم في المستدرك ١/ ٤٢٦ - ٤٢٧، كتاب الصوم، باب إذا استقاء الصائم أفطر. . .، وقال: (صحيح على شرط الشيخين) وأقره الذهبي. والبيهقي في السنن الكبرى ٤/ ٢٢٠، كتاب الصيام، باب من ذرعه القيء. . . وقوله: "ذرعه" أي غلبه وسبقه في الخروج.
(٣) أخرجه أحمد في المسند ٥/ ١٩٥، ٢٧٧ و ٦/ ٤٤٣. والدارمي في السنن ٢/ ١٤، كتاب الصوم، باب القيء للصائم. وأبو داود في السنن ٢/ ٧٧٧ - ٧٧٨، كتاب =