فهرس الكتاب

الصفحة 654 من 1952

١٤٦٢ - وقال أبو سعيد الخُدري رضي اللَّه عنه: "نَهَى النَّبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم عَنْ صَوْمِ يومِ الفِطْرِ والنَّحْرِ" (١) .

١٤٦٣ - وقال: "لا صَوْمَ في يَوْمَيْنِ: الفِطْرِ والْأَضْحى" (٢) .

١٤٦٤ - وقال: "أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أيَّامُ أَكْلٍ وشُرْبٍ وذِكْرِ اللَّه" (٣) .

١٤٦٥ - وقال: "لا يصُومُ أَحَدُكُمْ يومَ الجُمعةِ إلَّا أنْ يصُومَ قَبْلَهُ أو يصُومَ بعدَهُ" (٤) .


(١) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح ٤/ ٢٣٩، كتاب الصوم (٣٠) ، باب صوم يوم الفطر (٦٦) ، الحديث (١٩٩١) . ومسلم في الصحيح ٢/ ٨٠٠، كتاب الصيام (١٣) ، باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى (٢٢) ، الحديث (١٤١/ ٨٢٧) .
(٢) متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في الصحيح ٣/ ٧٠، كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة (٢٠) ، باب مسجد بيت المقدس (٦) ، الحديث (١١٩٧) ، وفي ٤/ ٢٤٠ - ٢٤١، كتاب الصوم (٣٠) ، باب صوم يوم النحر (٦٧) ، الحديث (١٩٩٥) ، ومسلم في الصحيح ٢/ ٧٩٩، كتاب الصيام (١٣) ، باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى (٢٢) ، الحديث (١٤٠/ ٨٢٧) .
(٣) أخرجه مسلم من حديث نُبَيْشَة الهُذَلي رضي اللَّه عنه في الصحيح ٢/ ٨٠٠، كتاب الصيام (١٣) ، باب تحريم صوم أيام التشريق (٢٣) ، الحديث (١٤٤/ ١١٤١) . و (أيام التشريق) : ثلاثة أيام بعد اليوم الأول من عيد الأضحى، كانوا يشرقون فيها لحوم الأضاحي في الشمس لتجفّ.
(٤) متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي اللَّه عنه، أخرجه: البخاري في الصحيح ٤/ ٢٣٢، كتاب الصوم (٣٠) ، باب صوم يوم الجمعة. . . . (٦٣) ، الحديث (١٩٨٥) . ومسلم في الصحيح ٢/ ٨٠١، كتاب الصيام (١٣) ، باب كراهة صيام يوم الجمعة منفردًا (٢٤) ، الحديث (١٤٧/ ١١٤٤) ولفظه: "لا يصُمْ أحدكم. . . ". قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ٤/ ٢٣٣: (قوله: "لا يصوم أحدكم" كذا للأكثر وهو بلفظ النفي والمراد به النهي، وفي رواية الكشميهني "لا يصُومَنَّ" بلفظ النهي المؤكد) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت