فهرس الكتاب

الصفحة 875 من 1952

٢٠٣٣ - عن مُحَيصَةَ رضي اللَّه عنه "أنّه اسْتَأذَنَ رسُولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم في إِجَارَةِ الحَجَّامِ فَنَهَاهُ، فَلَمْ يَزَلْ يَسْتَأذِنُهُ حَتَّى قال: اعْلِفْهُ ناضِحَكَ وأطْعِمْهُ رَقِيقَكَ" (١) .

٢٠٣٤ - عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه أنّه قال: "نَهَى النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم عَنْ ثَمَنِ الكَلْبِ وكَسْبِ الزَّمَّارَةِ" (٢) .

٢٠٣٥ - وعن أبي أُمامة أنّه قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "لا تَبيعُوا القَيْنَاتِ ولا تَشْتَرُوهُنَّ ولا تُعَلمُوهُنَّ وثَمَنُهُنَّ حرام، وفي مِثلِ هذا أُنْزِلَتْ: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ} (٣) " (٤) (ضيعف) .


(١) أخرجه الشافعي في ترتيب المسند ٢/ ١٦٦، كتاب الإجارات، الحديث (٥٧٧) ، وأحمد في المسند ٥/ ٤٣٥، ٤٣٦، في مسند محيصة بن مسعود رضي اللَّه عنه، وأبو داود في السنن ٣/ ٧٠٧ - ٧٠٨، كتاب البيوع والإجارة (١٧) ، باب في كسب الحجام (٣٩) ، الحديث (٣٤٢٢) ، والترمذي في السنن ٣/ ٥٧٥، كتاب البيوع (١٢) ، باب ما جاء في كسب الحجام (٤٧) ، الحديث (١٢٧٧) وقال: (حسن صحيح) ، وابن ماجه في السنن ٢/ ٧٣٢، كتاب التجارات (١٢) ، باب كسب الحجام (١٠) ، الحديث (٢١٦٦) . والنواضح: الإبل التي يستقى عليها، واحدها: ناضح (ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث مادة "نضح") .
(٢) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٦/ ١٢٦، كتاب الإجارة، باب كسب الإماء، والبغوي بإسناده في شرح السنة ٨/ ٢٣، كتاب البيوع، باب تحريم ثمن الكلب والدم، الحديث (٢٠٣٨) واللفظ له، والزمَّارة: هي الزانية، وقال أحمد بن يحيى: هي البغي الحسناء (البغوي، المصدر نفسه) .
(٣) سورة لقمان (٣١) ، الآية (٦) .
(٤) أخرجه أحمد في المسند ٥/ ٢٦٤، والترمذي في السنن ٣/ ٥٧٩، كتاب البيوع (١٢) ، باب ما جاء في كراهية بيع المغنيات (٥١) ، الحديث (١٢٨٢) ، وفي ٥/ ٣٤٥، كتاب تفسير القرآن (٤٨) ، باب ومن سورة لقمان (٣٢) ، الحديث (٣١٩٥) ، وقال: (هذا حديث غريب إنما يُروى من حديث القاسم عن أبي أمامة، والقاسم ثقة، وعلي بن يزيد يضعف في الحديث، قال: سمعت محمدًا -البخاري- يقول: القاسم ثقة وعلي بن يزيد يضعف) وأخرجه ابن ماجه في السنن ٢/ ٧٣٣، كتاب التجارات (١٢) ، باب ما لا يحل بيعه (١١) ، الحديث (٢١٦٨) ، والقَيْنات يعني المغنيات.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت