فهرس الكتاب

الصفحة 894 من 1952

٢٠٩٨ - وعن علي قال: "نَهَى رسُولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم عنْ بَيْعَ المُضْطَرِّينَ وعنْ بَيْعَ الغَرَرِ" (١) .

٢٠٩٩ - عن أنس رضي اللَّه عنه أن رجلًا سألَ النَّبيَّ صلي اللَّه عليه وسلم عنْ عَسْبِ الفَحْلِ، فنهاهُ، فقال: إنّا نُطْرِقُ الفَحْلَ فنُكْرَمُ. فرَخَّصَ لَهُ في الكَرامَةِ" (٢) .

٢١٠٠ - وعن حكيم بن حزام قال: "نهاني رسُولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم عنْ بَيْعِ ما ليسَ عِندِي" (٣) .

٢١٠١ - وقال حكيم: "يا رسُولَ اللَّه يأتيني الرجُلُ فيُريدُ مني البَيْع ليسَ عِندي، فأبتاعُ لهُ منَ السُّوقِ؟ قال: لا تَبعْ ما ليسَ عِندَكَ" (٤) .

٢١٠٢ - وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه أنّه قال: "نهى رسُولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم عَنْ بَيْعَتيْنِ في بَيْعَة" (٥) .


(١) أخرجه أحمد في المسند ١/ ١١٦، وأبو داود في السنن ٣/ ٦٧٦، كتاب البيوع (١٧) ، باب في بيع المضطر (٢٦) ، الحديث (٣٣٨٢) . والغَرَر: بيع ما لم يعلم، كالطير في السماء.
(٢) أخرجه الترمذي في السنن ٣/ ٥٧٣، كتاب البيوع (١٢) ، باب ما جاء في كراهية عسب الفحل (٤٥) ، الحديث (١٢٧٤) ، وعسب الفحل أي إجارة مائه وضرابه.
(٣) أخرجه الشافعي في ترتيب المسند ٢/ ١٤٣، كتاب البيوع، باب فيما نهي عنه من البيوع، الحديث (٤٧٨) واللفظ له، والترمذي في السنن ٣/ ٥٣٤، كتاب البيوع (١٢) ، باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك (١٩) ، الحديث (١٢٣٣) .
(٤) أخرجه أحمد في المسند ٣/ ٤٠٢ - ٤٣٤، وأبو داود في السنن ٣/ ٧٦٨ - ٧٦٩، كتاب البيوع (١٧) ، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده (٧٠) ، الحديث (٣٥٠٣) واللفظ له، والترمذي في المصدر السابق، الحديث (١٢٣٢) ، والنسائي في المجتبى من السنن ٧/ ٢٨٩، كتاب البيوع (٤٤) ، باب بيع ما ليس عند البائع (٦٠) ، وابن ماجه في السنن ٢/ ٧٣٧، كتاب التجارات (١٢) ، باب النهي عن بيع ما ليس عندك. . . (٢٠) ، الحديث (٢١٨٧) .
(٥) أخرجه الترمذي في السنن ٣/ ٥٣٣، كتاب البيوع (١٢) ، باب ما جاء في النهي عن بيعتين في بيعة (١٨) ، الحديث (١٢٣١) ، وقال: (حسن صحيح) ، والنسائي في المجتبى من السنن ٧/ ٢٩٥ - ٢٩٦، كتاب البيوع (٤٤) ، باب بيعتين في بيعة (٧٣) ، وأخرجه أبو داود بلفظ: =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت