فهرس الكتاب

الصفحة 895 من 1952

٢١٠٣ - وعن عمرو بن شُعَيْب عن أبيه عن جده قال: "نَهَى رسُولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم عَنْ بَيْعَتَيْنِ في بَيْعَة صَفْقَة واحِدة" (١) .

٢١٠٤ - وقال: "لا يَحِلُّ سَلْفٌ وبَيْعٌ، ولا شَرْطانِ في بَيْعٍ، ولا رِبحُ ما لمْ يُضْمَنْ، ولا بَيْعُ ما ليسَ عِندَكَ" (٢) (صح) .

٢١٠٥ - وعن ابن عمر رضي اللَّه عنهما قال: "كنتُ أبيعُ الإبِلَ بالبَقِيعِ (٣) بالدَّنانيرِ فآخذُ مكانَها الدَّراهِمَ، وأبيعُ بالدَّراهِمِ وآخُذُ مكانَها الدَّنانيرَ، فأتيتُ النَّبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم فذكرتُ ذلكَ لهُ فقال: لا بأْسَ بأنْ تأخُذَها بسِعْرِ يومِها ما لَمْ تَتَفَرَّقَا وبينَكُما شيءٌ" (٤) .


= "من باع بيعتين في بيعة فله أوكَسُهُما أو الربا" السنن ٣/ ٧٣٨ - ٧٣٩، كتاب البيوع (١٧) ، باب فيمن باع بيعتين في بيعة (٥٥) ، الحديث (٣٤٦١) .
(١) أخرجه الحاكم في المستدرك ٢/ ١٧، كتاب البيوع، والبيهقي في السنن الكبرى ٥/ ٣٤٣، كتاب البيوع، باب النهي عن بيعتين في بيعة. وأخرجه البغوي بإسناده في شرح السنَّة ٨/ ١٤٤، كتاب البيوع، باب النهي عن بيعتين في بيعة، الحديث (٢١١٢) .
(٢) أخرجه من حديث عبد اللَّه بن عمرو رضي اللَّه عنه: أبو داود الطيالسي في المسند، ص ٢٩٨، الحديث (٢٢٥٧) ، وأحمد في المسند ٢/ ١٧٨ - ١٧٩، وأبو داود في السنن ٣/ ٧٦٩ - ٧٧٥، كتاب البيوع (١٧) ، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده (٧٠) ، الحديث (٣٥٠٤) ، والترمذي في السنن ٣/ ٥٣٥ - ٥٣٦، كتاب البيوع (١٢) ، باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك (١٩) ، الحديث (١٢٣٤) وقال: (حسن صحيح) ، والنسائي في المجتبى من السنن ٧/ ٢٨٨، كتاب البيوع (٤٤) ، باب بيع ما ليس عند البائع (٦٠) ، وفي ٧/ ٢٩٥، باب شرطان في بيع (٧٢) ، وابن ماجه في السنن ٢/ ٧٣٧ - ٧٣٨، كتاب التجارات (١٢) ، باب النهي عن بيع ما ليس عندك. . . (٢٠) ، الحديث (٢١٨٨) .
(٣) كذا في المطبوعة وعند أصحاب الأصول، وفي المخطوطة: بالنقيع وكذا عند الحاكم والدارقطني. وهي موقع قريب من المدينة كان يستنقع فيه الماء.
(٤) أخرجه أحمد في المسند ٢/ ٨٣، ١٣٩، ١٥٤، والدارمي في السنن ٢/ ٢٥٩، كتاب البيوع، باب الرخصة في اقتضاء الورق بالذهب، وأبو داود في السنن ٣/ ٦٥٠ - ٦٥١، كتاب البيوع (١٧) ، باب في اقتضاء الذهب من الورق (١٤) ، الحديث (٣٣٥٤) ، والترمذي في السنن ٣/ ٥٤٤، كتاب البيوع (١٢) ، باب ما جاء في الصرف (٢٤) ، الحديث (١٢٤٢) ، والنسائي في المجتبى من السنن ٧/ ٢٨٢ - ٢٨٣، كتاب البيوع (٤٤) ، باب بيع الفضة بالذهب. . . (٥٠) ، وباب أخذ الورق من الذهب والذهب من الورق. . . (٥١) ، وباب أخذ الورق من الذهب (٥٢) ، =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت