فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
٢١٧٢ - عن الحسن عن سَمُرة أنّ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم قال: "إذا أَتَى أحدُكُمْ على ماشِيةٍ فإنْ كانَ فيها صاحبُها فلْيَستأْذِنْهُ، فإنْ لمْ يكُنْ فيها فَلْيُصوِّتْ ثلاثًا، فإنْ أجابَهُ أَحَدٌ فلْيَسْتَأْذِنْهُ، فإنْ لمْ يُجِبْهُ أحدٌ فلْيَحْلِبْ ولْيَشْرَبْ ولا يَحْمِل" (٣) .
٢١٧٣ - وعن ابن عمر رضي اللَّه عنهما عن النَّبيّ صلى اللَّه عليه وسلم أنّه قال: "مَنْ دخلَ حائِطًا فلْيَأْكُلْ ولا يَتَّخِذْ خُبْنةً" (٤) (غريب) .
(١) أخرجه أبو داود في السنن ٤/ ٧١٤، كتاب الديات (٣٣) ، باب في الدابة تنفح برجلها (٢٩) ، الحديث (٤٥٩٢) ، وعزاه للنسائي المنذري في مختصر سنن أبي داود ٦/ ٣٨٣، الحديث (٤٤٢٤) ، ويأتي هذا الحديث برقم (٢٦٥٠) في كتاب القصاص (١٤) ، باب ما لا يضمن من الجنايات (٣) . قوله الرِّجْلُ جُبَارٌ: أي أن ما تطأه الدابّة برجلها هَدْرٌ.
(٢) أخرجه من حديث أبي هريرة رضي اللَّه عنه: أبو داود في المصدر السابق ٤/ ٧١٦، باب في النار تعدي (٣١) ، الحديث (٤٥٩٤) ، وعزاه للنسائي المنذري في مختصر سنن أبي داود ٦/ ٣٨٥، الحديث (٤٤٢٦) ، وأخرجه ابن ماجه في السنن ٢/ ٨٩٢، كتاب الديات (٢١) ، باب الجبار (٢٧) ، الحديث (٢٦٧٦) وزاد "والبئر جبار" ويأتي هذا الحديث برقم (٢٦٥١) في كتاب القصاص (١٤) ، باب ما لا يضمن من الجنايات (٣) . قوله: النار جبار أي ما أَحْرَقَتْهُ النار بلا عدوان فهو هَدْرٌ.
(٣) أخرجه أبو داود في السنن ٣/ ٨٩، كتاب الجهاد (٩) ، باب في ابن السبيل يأكل من التمر. . . (٩٣) ، الحديث (٢٦١٩) ، والترمذي في السنن ٣/ ٥٩٠، كتاب البيوع (١٢) ، باب ما جاء في احتلاب المواشي بغير إذن الأرباب (٦٠) ، الحديث (١٢٩٦) ، وقال: (حسن غريب) .
(٤) أخرجه الترمذي في السنن ٣/ ٥٨٣، كتاب البيوع (١٢) ، باب ما جاء في الرخصة في أكل الثمرة للمار بها (٥٤) ، الحديث (١٢٨٧) ، وقال: (حديث غريب لا نعرفه من هذا الوجه إلّا من حديث يحيى بن سليم) ، وابن ماجه في السنن ٢/ ٧٧٢، كتاب التجارات (١٢) ، باب من مر على ماشية قوم أو حائط هل يصيب منه (٦٧) ، الحديث (٢٣٠١) ، وخُبْنَة: طرف الثوب، أي لا يأخذ منه شيئًا في ثوبه.