فهرس الكتاب

الصفحة 951 من 1952

٢٢٦٤ - وقال: "أنا مَولى مَن لا مَولى له، أَرثُ ماله (١) وأَعْقِل له وأَفُكُّ عانيه، والخالُ وارِث مَن لا وارِثَ له، يرثُ مالَه ويعقِل عنه ويفكُّ عانيه" (٢) .

٢٢٦٥ - وقال: "تحوزُ المرأةُ ثلاثَ مواريثَ: عَتيقَها، ولَقِيطَها، وولدَها الذي لاعَنَتْ عنه" (٣) .


(١) في المطبوعة (أرث له) . والصواب ما أثبتناه كما عند أبي داود.
(٢) أخرجه من رواية المقدام بن معد يكرب رضي اللَّه عنه ابن أبي حاتم في علل الحديث ٢/ ٥١ - ٥٢، علل أخبار رُوِيت في الفرائض، الحديث (١٦٤٠) ، فقال: (والصحيح ما رواه شعبة. . .) وساقه مقتصرًا على ذِكْر الخال، وأخرجه أبو داود في السنن ٣/ ٣٢٠، كتاب الفرائض (١٣) ، باب في ميراث ذوي الأرحام (٨) ، الحديث (٢٩٠٠) ، وأخرجه النسائي، ذكره المزي في تحفة الأشراف ٨/ ٥١٠، الحديث (١١٥٦٩) ، وقال المحقق: (في الفرائض، الكبرى) ، وأخرجه ابن ماجه في السنن ٢/ ٩١٤ - ٩١٥، كتاب الفرائض (٢٣) ، باب ذوي الأرحام (٩) ، الحديث (٢٧٣٨) ، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص ٣٠٠، كتاب الفرائض (١٦) ، باب ما جاء في الخال (٣) ، الحديث (١٢٢٥) ، وأخرجه الدارقطني في السنن ٤/ ٨٥ - ٨٦، كتاب الفرائض. . .، الحديث (٥٧) ، وأخرجه الحاكم في المستدرك ٤/ ٣٤٤، كتاب الفرائض، باب الخال وارث من لا وارث له، وقال: (على شرط الشيخين) وتَعَقَّبه الذهبي فقال: (قلتُ: "عليٌّ -وهو من رجال السند- قال أحمد: له أشياء منكرات! قلتُ: لم يُخَرِّج له البخاري) ، قال في شرح السنة ٨/ ٣٥٨: (والعاني: الأسير، وأراد ما يلزمه بسبب الجنايات التي سبيلها أن تتحملها العاقِلَةَ) .
(٣) أخرجه من رواية واثِلة بن الأسقع رضي اللَّه عنه أحمد في المسند ٣/ ٤٩٠، وأخرجه أبو داود في السنن ٣/ ٣٢٥، كتاب الفرائض (١٣) ، باب ميراث ابن الملاعنة (٩) ، الحديث (٢٩٠٦) ، وأخرجه الترمذي في السنن ٤/ ٤٢٩، كتاب الفرائض (٣٠) ، باب ما جاء ما يَرِث النساءُ مِن الولاء (٢٣) ، الحديث (٢١١٥) ، وأخرجه النسائي، ذكره المزي في تحفة الأشراف ٩/ ٧٨، الحديث (١١٧٤٤) ، وقال المحقق: (في الفرائض، الكبرى) ، وأخرجه ابن ماجه في السنن ٢/ ٩١٦، كتاب الفرائض (٢٣) ، باب تحوز المرأة ثلاث مواريث (١٢) ، الحديث (٢٧٤٢) ، واللفظ له سوى قوله: "لاعَنَتْ عليه"، وأخرجه الدارقطني في السنن ٤/ ٨٩، كناب الفرائض. . .، الحديث (٦٨) ، وأخرجه الحاكم في المستدرك ٤/ ٣٤٠ - ٣٤١، كتاب الفرائض، باب أول من أعال الفرائض عمر، وقال: (حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه) ، وأقره الذهبي وقال: (هو في السنن الأربعة. . .) ؛ وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٦/ ٢٤٠، كتاب الفرائض، باب الميراث بالولاء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت