فهرس الكتاب

الصفحة 952 من 1952

٢٢٦٦ - عن عمرو بن شعيب (١) ، عن أبيه، عن جده، أنَّ رسولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال: "أيُّما رجلٍ عاهَرَ بحُرَّةٍ أو أَمَةٍ، فالولدُ ولدُ زِنا لا يَرِثُ ولا يُورَثُ" (٢) .

٢٢٦٧ - عن عائشة رضي اللَّه عنها: "أنَّ مَولى للنبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم ماتَ ولم يَدَعْ ولدًا ولا حَميمًا، فقال صلى اللَّه عليه وسلم: أَعطُوا ميراثَه رجلًا مِن أهلِ قريتهِ" (٣) .

٢٢٦٨ - وعن بريدة أنّه قال: "ماتَ رجلٌ مِن (٤) خُزاعَةَ فأُتيَ النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم بميراثِهِ فقال: التمسوا لهُ وارثًا، أو ذا رحمٍ، فَلَمْ يَجِدُوا فقال: أعطُوه الكُبْرَ (٥) مِنْ خُزاعة -ويروى- انظُروا أكبرَ رجلٍ مِن خُزاعة" (٦) .


(١) عبارة المطبوعة: (عمرو بن شعيب رضي اللَّه عنه) .
(٢) أخرجه الترمذي في السنن ٤/ ٤٢٨، كتاب الفرائض (٣٠) ، باب ما جاء في إبطال ميراث ولد الزنا (٢١) ، الحديث (٢١١٣) واللفظ له، وأخرجه ابن ماجه في السنن ٢/ ٩١٧، كتاب الفرائض (٢٣) ، باب في ادعاء الولد (١٤) ، الحديث (٢٧٤٥) ، وأخرجه مطولًا بمعناه أحمد في المسند ٢/ ١٨١، وأخرجه الدارمي في السنن ٢/ ٣٨٩ - ٣٩٠، كتاب الفرائض، باب في ميراث ولد الزنا، وأخرجه أبو داود في السنن ٢/ ٦٩٦ - ٦٩٧، كتاب الطلاق (٧) ، باب في ادعاء ولد الزنا (٣٠) ، الحديث (٢٢٦٥) ، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٦/ ٢٦٠، كتاب الفرائض، باب لا يرث ولد الزنا. . .، قوله: "عَاهَرَ" أي زنى.
(٣) أخرجه أبو داود في السنن ٣/ ٣٢٢، كتاب الفرائض (١٣) ، باب في ميراث ذوي الأرحام (٨) ، الحديث (٢٩٠٢) واللفظ له، وأخرجه الترمذي في السنن ٤/ ٤٢٣، كتاب الفرائض (٣٠) ، باب في ميراث المولى الأسفل (١٤) ، الحديث (٢١٠٦) ، وأخرجه النسائي، ذكره المزي في تحفة الأشراف ١٢/ ٢٠ - ٢١، الحديث (١٦٣٨١) ، وقال المحقق: (في الفرائض، الكبرى) ، وأخرجه ابن ماجه في السنن ٢/ ٩١٣، كتاب الفرائض (٢٣) ، باب ميراث الولاء (٧) ، الحديث (٢٧٣٣) ، قوله: "ولم يدع ولدًا ولا حميمًا" أي لم يترك قريبًا يهتم لأمره.
(٤) في المطبوعة زيادة (بني) وليست عند أبي داود.
(٥) تصحفت في المطبوعة إلى (الكبير) .
(٦) أخرجه أبو داود الطيالسي في المسند، ص ١٠٩، الحديث (٨١٢) ، وأخرجه أبو داود في السنن ٣/ ٣٢٤، كتاب الفرائض (١٣) ، باب في ميراث ذوي الأرحام (٨) ، الحديث (٢٩٠٤) =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت