فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
٢٣٣٨ - [و] (٢) عن علي [بن أبي طالب رضي اللَّه عنه] (٢) : "أنَّ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم نهى عن مُتْعَةِ النساءِ يومَ خيبرَ، وعن أكلِ لحومِ الحُمُرِ الإنسيَّةِ" (٣) .
٢٣٣٩ - وعن سلمة بن الأكوع أنّه قال: "رخَّصَ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم عامَ أوطاسٍ في المُتعَةِ ثلاثًا ثم نَهَى عنها" (٤) .
٢٣٤٠ - عن أبي الأحوص، عن عبد اللَّه قال: "علَّمنا رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم التشهدَ في الصلاةِ، والتشهدَ في الحاجةِ، فذكرَ التشهدَ في الصلاةِ كما ذكرَ غيرَه، والتشهدُ في الحاجةِ: إن الحمدَ للَّه نحمدُه، ونستعينُه، ونستغفرُه، ونعوذُ باللَّه من شرورِ أنفسِنا [ومن سيئاتِ أعمالِنا] (٥) ، مَنْ يهدِهِ اللَّه فلا مضلَّ له، ومَنْ يُضلِلْ اللَّهُ فلا هادي له، وأشهدَ أنْ لا إلهَ إلّا اللَّهُ وأشهدُ أن محمدًا عبدُه ورسولُه، ويقرأُ ثلاثَ آياتٍ -ففسَّرَه سفيانُ
(١) أخرجه مسلم من رواية ابن عمر رضي اللَّه عنهما في الصحيح ٢/ ١٠٣٥، كتاب النكاح (١٦) ، باب تحريم نكاح الشغار. . . (٧) ، الحديث (٦٠/ ١٤١٥) .
(٢) من المخطوطة.
(٣) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح ٧/ ٤٨١، كتاب المغازي (٦٤) ، باب غزوة خيبر (٣٨) ، الحديث (٤٢١٦) ، وأخرجه مسلم في الصحيح ٢/ ١٠٢٧، كتاب النكاح (١٦) ، باب نكاح المتعة. . . (٣) ، الحديث (٢٩/ ١٤٠٧) .
(٤) أخرجه مسلم في الصحيح ٢/ ١٠٢٣، كتاب النكاح (١٦) ، باب نكاح المتعة. . . (٣) ، الحديث (١٨/ ١٤٠٥) عن قوله: "عام أوطاس" قال النووي في شرح مسلم ٩/ ١٨٤: (هذا تصريحٌ بأنها أُبيحت يوم فتح مكة، وهو ويوم أوطاس شيءٌ واحد، وأوطاس وادٍ بالطائف) .
(٥) ليست في مخطوطة برلين ولا عند أبي داود، وهي عند الترمذي بلفظ "وسيئات أعمالنا".